الشيخ محمد علي الأنصاري
114
الموسوعة الفقهية الميسرة
وأبو الصلاح « 1 » ، وابن البراج « 2 » - إلى حصول التحلل في مرحلتين : 1 - بعد طواف الزيارة والسعي . 2 - بعد طواف النساء . [ التحللات الثلاث : ] ونحن نذكر مراحل التحلّل على مبنى المشهور : التحلّل الأوّل : [ بعد مناسك الحج ] اختلف المشهور فيما بينهم فيما يحصل به التحلل : - فذهب أكثرهم إلى حصول التحلّل بعد الحلق أو التقصير ، ولكنّهم بين من اكتفى بذلك « 3 » ، ومن صرّح بلزوم وقوع الحلق أو التقصير بعد الرمي « 4 » ، أو بعد الذبح « 5 » ، أو بعد الرمي والذبح « 1 » . وإذا قلنا بلزوم الترتيب بين المناسك في منى - وهي : الرمي ، والذبح والحلق - فيرتفع الخلاف لحمل الجميع على صورة الترتيب المتقدّم ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء « 2 » . - وذهب علي بن بابويه - كما نقله عنه في المختلف « 3 » - وولده الصدوق في الفقيه « 4 » إلى حصول التحلّل برمي جمرة العقبة . وعلى كلّ حال ، فالمحرم يتحلّل هنا - على المشهور - من كلّ ما يحرم عليه إلّا الطيب والنساء ، وإلّا الصيد على قول « 5 » . هذا إذا كان متمتّعا .
--> ( 1 ) انظر الكافي في الفقه : 216 . ( 2 ) انظر المهذّب 1 : 261 . ( 3 ) انظر : المبسوط 1 : 376 - 377 ، والسرائر 1 : 601 ، والوسيلة : 187 ، والمنتهى 11 : 339 ، والتذكرة 8 : 343 - 344 ، والكفاية 1 : 356 . ( 4 ) نقله العلّامة عن ابن أبي عقيل ، في المختلف 4 : 298 ، واختاره هو في التحرير 1 : 643 . ( 5 ) ذهب إليه الصدوق في المقنع : 90 ، وله رأي آخر سيأتي . 1 انظر : الخلاف 2 : 348 ، والمختلف 4 : 299 ، ونقله في 298 عن ابن الجنيد ، والدروس 1 : 455 ، والمسالك 2 : 324 ، والروضة البهيّة 2 : 310 ، والمدارك 8 : 105 ، والحدائق 17 : 261 ، والرياض 6 : 509 - 510 ، ومستند الشيعة 12 : 389 ، والجواهر 19 : 256 ، ومعتمد العروة ( الحج ) 5 : 306 ، ونسبه إلى المشهور ، وتحرير الوسيلة 1 : 414 ، القول في واجبات منى ، المسألة 32 . 2 كما في كشف اللثام 6 : 221 ، والحدائق 17 : 261 ، والرياض 6 : 510 ، والجواهر 19 : 256 . 3 انظر المختلف 4 : 298 . 4 انظر من لا يحضره الفقيه 2 : 549 ، باب الرجوع إلى منى والرمي . 5 كما في الشرائع 1 : 265 ، وسيأتي الكلام عنه عن قريب .